آلة الذبح وأحكامها في الشريعة الاسلامية

محتوى المقالة الرئيسي

م.د. برهان غايب حسين

الملخص

آلة الذبح وأحكامها في الشريعة الاسلامية


    الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واصحابه الغر الميامين اجمعين .


اما بعد :


     لقد اباحت الشريعة الاسلامية استعمال الالات لاجل منافع الناس ، ودرأ الأذى عنهم ومنعت استعمالها فيما يلحق الضرر بالاخرين ،كما  وان لها استخدامات متعددة منها ماهو محرم كأن تكون الآلة مما نهت الشريعة عن استعمالها لنجاسته او لحرمته ، ومنها ما هو مباح يؤدي الانسان به حاجته.          والآلات منها ما يكون آلة السلاح والحرب  او آلة اللهو  او آلة الذكاة للحيوان   وآلة التذكية وأداتها إما أن تكون جارحة حيوانية أو أن تكون سلاحا.


فالجارحة الحيوانية  مثل الكلاب والصقور وكل ما قبل التعليم من سباع الطير والبهائم.


     أما السلاح فهو كل ما كان حادا يقطع ويفري بحده لا بثقله، كالسيف والسكين والشفرة وما شابهه، إلا ما كان سنا أو ظفرا هذا في حالة الذبح ( الذكاة ) الاختيارية اما في حالة الذبح( الذكاة) الاضطرارية، فحلها متوقف على إصابتها بالآلة،ولا تصح الذكاة إذا أزهقت روح الحيوان بالثقل أو بالدق أو الصدم أو الجثم أو الوقذ على ما سيأتي بيانه بحول الله تعالى.


      حيث اشترط الفقهاء  للذكاة آلة محددة يحصل بها إنهار الدم , وإفراء الأوداج , والإنهار التسييل , ومنه سمي النهر ; لأن الماء يسيل فيه , والنهار تجري فيه الشمس بمرأى العين من العباد , والإفراء القطع , والمراد بالأوداج الحلقوم والمريء والودجان , وفي هذا بيان أن المطلوب من الذكاة تمييز الطاهر من النجس بتسييل الدم من الحيوان المقدور عليه .


    وكان سبب اختياري لهذا الموضوع لكونه يتعلق بحل الذكاة للحيوان ومعرفة الآلة اللازمة والواجب استعمالها للذبح وما لايجوز استعمالها منها وما يصلح منها للذكاة وما لايصلح .


      ولكثرة التسؤلات والجدل حول الآلات المستعملة قديما وحديثا للذكاة وحكم اكل المذبوح بمثل هذه الآلات كان هذا البحث جوابا على ما تقدم وزيادة في ايضاح هذه المسألة ، وقد اقتصرت في هذا البحث على المقدور عليه من الأنعام، أما غير المقدور عليه كالصيد الذي يتم صيده بواسطة الكلاب المعلمة أو الطيور الجارحة أو المعراض أو الطلقات النارية، فلا يدخل في بحثنا هذا.

تفاصيل المقالة

القسم
بحـــــــوث العــــــدد