حكم المراسلة في عقد البيع
DOI:
https://doi.org/10.57592/djhr.v1i47.1870الملخص
حكم المراسلة في عقد البيع
عقد البيع هو أحد عقود المعاوضة التي يتم فيها تبادل السلع بين طرفين أحدهما يدفع السلعة وهو البائع ، والأخر يدفع ثمناً يقابل هذه السلعة وهو المشتري ، وهو مشروع في الكتاب والسنّة الشريفة والإجماع والعقل ، وله أنواع كثيرة ذكرها الفقهاء وكلها تصح في المراسلة ووسائلها هي أربعة أنواع (( المراسلة الشفوية الصوتية ، والمراسلة الخطية المكتوبة ، والمراسلة المرئية الصوتية ، والمراسلة المرئية الخطية )) ، وكل أنواع الوسائل الحديثة في المراسلة يصح فيها عقد البيع ، ولا يجوز بيع ما في رؤيته مشقة (( المستتر عن الأنظار )) لما فيه من الضرر الذي نهى عنه الرسول (( صلى الله عليه وسلم )) ، وكذلك تصح المراسلة للأعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية شريطة خلوها من الفوائد الربوية واعتبارها مجرد وكالة بأجرة إذا كان المستورد يملك مبلغ الاعتماد ، ويثبت خيار المجلس في عقد البيع ولا يثبت في العقود الأخرى .