تغيير الجنس البشري وموقف الشريعة الإسلامية منه

محتوى المقالة الرئيسي

أ.م.د.حاتم احمد عباس

الملخص

تغيير الجنس البشري وموقف الشريعة الإسلامية منه


هذا البحث من فقه النوازل ومن المسائل العصرية والتي استجدت ولم يكن متعارفاً عليها عند الفقهاء القدامى ، تضمن البحث مقدمة ومبحثين وخاتمة واستنتاجات .


المبحث الأول : تحدث عن حقيقة تغيير الجنس وذلك عن طريق العملية الجراحية بتحويله من الذكورية إلى الأنوثوية أو العكس ، وهذا يكون مجرد رغبةٍ وهوىً ، مما اقتضى الفقهاء المعاصرين أن يُجْمِعُوا بالقول على حرمته ، لأنه تعدٍّ على الخِلْقةِ التي منحها الله تعالى للإنسان ولم يوجد مُبَرِّر لهذا التغيير ، وليست هناك دوافع معتبرة له ، إضافةً إلى أنّ عملية تغيير الجنس تتضمن الغش والتدليس وكل ذلك حرام ترفضه الشريعة الإسلامية .


وتضمن المبحث الثاني : تصحيح الجنس – وهذا يتعلق بـ ( الخنثى ) وهو الذي يطلق عليه الفقهاء بأنه : مَنْ له آلة الرجال والنساء ، أو هو مَنْ له ذكر وفرج امرأة، أو هو مَنْ لا يكون له ذكر ولا فرج أصلاً ، وهو نوعان :  الخنثى غير المُشْكِل ، والخنثى  المُشْكِل .


الأول : الخنثى غير المُشْكِل :  هو مَنْ اتضحت فيه العلامات الدالّة على ذكوريته أو انوثيته ، فهو أما رجل أو امرأة فيهما خلقةً زائدة ، وهذا ما يطلق عليه الأطباء : ( الخنثى الكاذبة ) وهي ما كانت غدتها التناسلية احدى اثنتين : المبيض أو الخصية ، ولا يمكن اجتماعهما سويةً ، والأعضاء الظاهرة فيها تكون غامضة ، فيمكن تشخيص جنسه وتحديده وأجراء عملية تصحيحه ، وهذا جائز شرعاً لأنه ليس تغييراً ولا تحويلاً ولا تدخل فيه عملية الرغبة والهوى . وإنما مقصوده إعادة عضو الجسم إلى الخلقة المعهودة السوية .    


  الثانية الخنثى المُشْكِل : وهو الذي تعذر الوصول إلى المعرفة الحقيقية من جنسه الذكري أو الانثوي ويطلق عليه الأطباء : ( الخنثى الحقيقية ) وهي من اجتمع فيها العضوان المبيض والخصية معاً ، وقد يكونان مُلتحمَين سوياً ، ويكون تحديد ذلك بالفحص والتشخيص ، أو هي متفقة مع كلام الفقهاء من حيث الميول النفسية والعاطفية نحو جنس معين .


وعلاجه لم يكن مطروقاً عندهم ولا متيسراً في عصرهم لذا فعلاجه عن طريق العمليات الجراحية أصبح وليد هذا العصر . يُتوَصَّلُ من خلالها إلى معرفة تحديد الجنس والوصول إلى حقيقته الذكورية أو الأنوثوية قدر الإمكان خصوصاً في الخنثى الحقيقية – الخنثى المشكل – وهذا جائزٌ شرعاً ، لأن فيه من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يكون خافياً ، والشريعة جاءت لمصالح الأنام وبنت أحكامها اليسر والسهولة في التشريع .


 

تفاصيل المقالة

القسم
بحـــــــوث العــــــدد