تغيير الجنس البشري وموقف الشريعة الإسلامية منه
DOI:
https://doi.org/10.57592/djhr.v1i52.1928الملخص
تغيير الجنس البشري وموقف الشريعة الإسلامية منه
هذا البحث من فقه النوازل ومن المسائل العصرية والتي استجدت ولم يكن متعارفاً عليها عند الفقهاء القدامى ، تضمن البحث مقدمة ومبحثين وخاتمة واستنتاجات .
المبحث الأول : تحدث عن حقيقة تغيير الجنس وذلك عن طريق العملية الجراحية بتحويله من الذكورية إلى الأنوثوية أو العكس ، وهذا يكون مجرد رغبةٍ وهوىً ، مما اقتضى الفقهاء المعاصرين أن يُجْمِعُوا بالقول على حرمته ، لأنه تعدٍّ على الخِلْقةِ التي منحها الله تعالى للإنسان ولم يوجد مُبَرِّر لهذا التغيير ، وليست هناك دوافع معتبرة له ، إضافةً إلى أنّ عملية تغيير الجنس تتضمن الغش والتدليس وكل ذلك حرام ترفضه الشريعة الإسلامية .
وتضمن المبحث الثاني : تصحيح الجنس – وهذا يتعلق بـ ( الخنثى ) وهو الذي يطلق عليه الفقهاء بأنه : مَنْ له آلة الرجال والنساء ، أو هو مَنْ له ذكر وفرج امرأة، أو هو مَنْ لا يكون له ذكر ولا فرج أصلاً ، وهو نوعان : الخنثى غير المُشْكِل ، والخنثى المُشْكِل .
الأول : الخنثى غير المُشْكِل : هو مَنْ اتضحت فيه العلامات الدالّة على ذكوريته أو انوثيته ، فهو أما رجل أو امرأة فيهما خلقةً زائدة ، وهذا ما يطلق عليه الأطباء : ( الخنثى الكاذبة ) وهي ما كانت غدتها التناسلية احدى اثنتين : المبيض أو الخصية ، ولا يمكن اجتماعهما سويةً ، والأعضاء الظاهرة فيها تكون غامضة ، فيمكن تشخيص جنسه وتحديده وأجراء عملية تصحيحه ، وهذا جائز شرعاً لأنه ليس تغييراً ولا تحويلاً ولا تدخل فيه عملية الرغبة والهوى . وإنما مقصوده إعادة عضو الجسم إلى الخلقة المعهودة السوية .
الثانية الخنثى المُشْكِل : وهو الذي تعذر الوصول إلى المعرفة الحقيقية من جنسه الذكري أو الانثوي ويطلق عليه الأطباء : ( الخنثى الحقيقية ) وهي من اجتمع فيها العضوان المبيض والخصية معاً ، وقد يكونان مُلتحمَين سوياً ، ويكون تحديد ذلك بالفحص والتشخيص ، أو هي متفقة مع كلام الفقهاء من حيث الميول النفسية والعاطفية نحو جنس معين .
وعلاجه لم يكن مطروقاً عندهم ولا متيسراً في عصرهم لذا فعلاجه عن طريق العمليات الجراحية أصبح وليد هذا العصر . يُتوَصَّلُ من خلالها إلى معرفة تحديد الجنس والوصول إلى حقيقته الذكورية أو الأنوثوية قدر الإمكان خصوصاً في الخنثى الحقيقية – الخنثى المشكل – وهذا جائزٌ شرعاً ، لأن فيه من المصالح الدينية والدنيوية ما لا يكون خافياً ، والشريعة جاءت لمصالح الأنام وبنت أحكامها اليسر والسهولة في التشريع .