أثبات حجية القياس في الشريعة الإسلامية

محتوى المقالة الرئيسي

م.م.أحمـد عبــود علــوان

الملخص

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له.


واشهد أن لا اله إلا الله وان محمد رسول الله أفضل نبي وأشرفه وأزكاه .


القياس هو الدليل الرابع من أدلة أصول الفقه وهو أصل عظيم الشأن جليل القدر لذلك قال الإمام احمد (رحمه الله): لا يستغنى احد عن القياس . وقال القياس ضرورة ,ولقد أجمعت الأمة على العمل بالقياس, وقد وردت بذلك الآثار وتواتر ذلك المعنى عن الصحابة والتابعين وأئمة الهدي, فقال به جماهير العلماء منهم الأئمة الربعة والمحققون من الأصوليين , فجعلوه من الأصول المتفق عليها إلى أن جاء النظاء ألمعتزلي فقال بإنكاره وتبعه على ذلك كثير من المعتزلة وداود الظاهري وأتباع المذهب الظاهري .


فكان سبب اختياري للموضوع هو وقوف الناس من القياس مواقف متباينة فمنهم من غلا بالأخذ به فعارض النصوص الصريحة الصحيحة برأيه , ومنهم من غلا في رفضه وإنكاره فحرمه , ومنهم من عمل به بشروطه وهم أهل التحقيق فلم يلجأوا إليه إلا عند الضرورة .


نظرا" لهذه المواقف المتباينة قررت من خلال هذا البحث أن أوضح شيئا" يسيرا" عن إثبات حجية القياس فحاولت قدر الطاقة الاختصار والإيجاز, والاقتصار على موضوع البحث فلم أتعرض لكثير من المسائل خشية الإطالة.   

تفاصيل المقالة

القسم
بحـــــــوث العــــــدد