حكم المراسلة في عقد البيع

محتوى المقالة الرئيسي

رعد غالب غائب

الملخص

حكم المراسلة في عقد البيع


عقد البيع هو أحد عقود المعاوضة التي يتم فيها تبادل السلع بين طرفين أحدهما يدفع السلعة وهو البائع ، والأخر يدفع ثمناً يقابل هذه السلعة وهو المشتري ، وهو مشروع في الكتاب والسنّة الشريفة والإجماع والعقل ، وله أنواع كثيرة ذكرها الفقهاء وكلها تصح في المراسلة ووسائلها هي أربعة أنواع (( المراسلة الشفوية الصوتية ، والمراسلة الخطية المكتوبة ، والمراسلة المرئية الصوتية ، والمراسلة المرئية الخطية )) ، وكل أنواع الوسائل الحديثة في المراسلة يصح فيها عقد البيع ، ولا يجوز بيع ما في رؤيته مشقة (( المستتر عن الأنظار )) لما فيه من الضرر الذي نهى عنه الرسول (( صلى الله عليه وسلم )) ، وكذلك تصح المراسلة للأعتمادات المستندية في المصارف الإسلامية شريطة خلوها من الفوائد الربوية واعتبارها مجرد وكالة بأجرة إذا كان المستورد يملك مبلغ الاعتماد ، ويثبت خيار المجلس في عقد البيع ولا يثبت في العقود الأخرى .

تفاصيل المقالة

القسم
بحـــــــوث العــــــدد